جلس الدوله
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 18/7/1991 أودعت الأساتذة/ .................. المحامية بصفتها وكيلة عن السيد / رئيس مجلس إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون سكرتارية المحكمة الإدارية تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1609 لسنة 40ق بجلسة 20/5/1991 والمقامة من الدكتور/ .......................... ضد رئيس مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى والثالث والرابع بصفتهم وبقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى صرف فروق مرتباته محسوبة بالدولار خلال الفترة من نوفمبر 1981 حتى 14/5/1984 مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعى فى صرف فروق مرتباته محسوبة بالدولار خلال الفترة من نوفمبر 1981 وحتى 14/5/1984 مع الزام المدعى عليه الأول بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 26/4/93 وتداول نظره امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/7/1993 قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 13/11/1993 وقد سمعت المحكمة الإدارية ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وبجلسة 25/12/1993 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
* المحكة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وبالتالى فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع هذه المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 14/1/1986 وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى - دائرة التسويات - أقام المدعى الدكتور / ..................... الدعوى رقم 1609 لسنة 40ق ضد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم وطلب فى ختامها الحكم على المدعى عليه الأول وفى مواجهة المدعى عليهم من الثانى إلى الرابع يدفع للمدعى مبلغ 367216 فرنكاً فرنسياً والذى يمثل فروق مرتباته محسوبة بالدولار عن فترة عمله بباريس رئيساً لمكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بها عن المدة من نوفمبر 1981 وحتى 14/5/1984 مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وذلك استناداً إلى أنه بتاريخ 15/12/1979 صدر قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 276 لسنة 1979 بإنشاء مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة غرب أوربا ومقره باريس ونص هذا القرار فى مادته الثالثة على أن يعامل رئيس المكتب مالياً معاملة ممثلى الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج وعلى أن يتولى المدعى رئاسة هذا المكتب ابتداء من 1/1/1980 وحتى 14/5/1984 وكان المدعى يصرف مرتبه بباريس بالفرنك الفرنسى وبتاريخ 19/11/1981 أرسل سفير جمهورية مصر بباريس مذكرة إلى القنصليتين العامتين لكل من باريس ومرسيليا وجميع المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة وهى المكتب الثقافى والحربى والتجارى والإعلامى والطبى والسياحى والاتصال وقد جاء بهذه المذكرة أن وزارة الخارجية المصرية قد أخطرت السفارة المصرية بأنها حصلت بتاريخ 19/11/1981 على الموافقة على صرف مرتبات أعضاء السفارة ومكاتبها الفنية بالدولار الأمريكى اعتباراً من مرتبات شهر نوفمبر سنة 1981 وقد تم إبلاغ هذه المذكرة إلى أمين عام هيئة الاستعلامات والذى قام بإبلاغها لرئيس الشئون المالية والإدارية بالهيئات العامة للاستعلامات بغية استفسار الاتحاد من الهيئة العامة للاستعلامات عن مدى استحقاق المدعى للفروق المستحقة له عن الفترة من 1/12/1981 وحتى 14/5/1984تاريخ إلغاء ندبه إلى رئاسة مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بباريس إلا أن مدير عام الشئون المالية و الإدارية أفاد بأن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بالهيئة العامة للاستعلامات لم يحدد بصفة قاطعة استحقاق المدعى لهذه الفروق وبأثر رجعى من عدمه أو بيان طريقة سداد هذه الفروق وذلك باعتبار أن الهيئة تقوم بتحويل مرتبات العاملين بالمكاتب الإعلامية بباريس بالدولار الأمريكى بدلاً من الفرنك الفرنسى وقد طلب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بالهيئة العامة للاستعلامات من مدير الصرف الأحنبى بالبنك المركزى المصرى بتوفيق سعر صرف الفرنك الفرنسى بالنسبة للدولار الأمريكى من أول نوفمبر 1981 وحتى أول مايو 1984 وقد أفاد بذلك البنك المركزى المصرى وقد قام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستعلامات بإخطار رئيس قطاع الشئون المالية والادارية باتحاد الإذاعة بذلك وأنه يمكن صرف الفروق المالية المستحقة للمدعى عن الفترة المشار إليها بعد معادلة مرتباته بالعملة المصرية بالدولار الأمريكى والمعادلة له أيضاً بالفرنك الفرنسى طبقاً للجدول المرافق وقد بلغ إجمالى المبلغ المستحق للمدعى بعد إجراء التسوية اللازمة لذلك 367616 فرنكاً فرنسياً.
واستطرد المدعى أنه رغم صراحة كتاب الهيئة العامة للاستعلامات المؤرخ 25/9/1984 فى أحقيته فى صرف الفروق المالية المشار إليها بالدولار الأمريكى ثم يعادل ذلك بالفرنك الفرنسى إلا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يقم بصرف تلك الفروق له ولجأ إلى عدة جهات للاستعلام عن مدى أحقيته فى صرف هذه الفروق وقد طلب المدعى عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة - بمجلس الدولة إلا أن الاتحاد لم يستجب لذلك فى حين أن جميع المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية بباريس بما فيها المكتب الإعلامى التابع للهيئة العامة للاستعلامات قد قامت بصرف مرتبات أعضائها بالدولار الأمريكى بدلاً من الفرنك الفرنسى اعتباراً من مرتب شهر نوفمبر 1981 وكان المدعى باعتباره رئيس مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة غرب أوربا ومقره باريس يعامل معاملة ممثلى الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج وذلك طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 376فى 15/12/1979 وقد شغل هذا المنصب فى الفترة من 1/1/1980 إلى 14/5/1984 لذلك يحق له قانوناً أن يتقاضى راتبه عن هذه الفترة بالدولار الأمريكى بدلا من الفرنك الفرنسى ومجموع الفروق المترتبة على ذلك مبلغ 367616 فرنكاً فرنسياً بعد حساب مرتبه على أساس الدولار الأمريكى وأن زميله الذى حل محله فى رئاسة هذا المكتب يصرف مرتبه بالدولار الأمريكى وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بعدم أحقية المدعى فيما يطالب به وبجلسة 20/5/1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المشار إليه.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه بناء على الاتصالات التى أجرتها وزارة الخارجية مع سلطات النقد والبنك المركزى المصرى وبناء على طلب سفارة جمهورية مصر بباريس فقد تمت الموافقة على صرف مرتبات أعضاء السفارة ومكاتب الفنية الملحقة بها بالدولار اعتباراً من أول نوفمبر1981 وأرسل سفير جمهورية مصر بباريس كتابة فى 9/11/1981 إلى القنصليتين العامتين بباريس ومرسيليا وجميع المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المكتب الثقافى والحربى والتجارى والاعلامى والطبى والسياحى بموافقة سلطات النقد المصرية على صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالدولار اعتباراً من أول نوفمبر 1981 وأن المستشار الإعلامى بباريس أخطر هيئة الاستعلامات بمذكرة السفير المصرى بباريس فى 12/11/81 كما قام رئيس الإدارة المركزية بهيئة الاستعلامات بإخطار قرينة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بذلك وأن الجهة الإدارية لم تجادل فى سريان المعاملة المالية الجديدة على ممثلى الهيئة العامة للاستعلامات بباريس كما لم تدحض ما قرره المدعى من أن خلفه ................... تمت معاملته مالياً وفقاً لهذا النظام الأمر الذى يقطع بأحقية المدعى فى طلباته وانتهت المحكمة إلى القضاء بالحكم المطعون فيه.
وإذا لم يصادف هذا القضاء قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها أقامت الطعن الماثل استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لإخلاله بحق الدفاع كما أنه شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم فى أول جلسة من جلسات المرافعة مما فوت على الجهة الطاعنة فرصة الدفاع كما استند الحكم المطعون فيه إلى أن الجهة الإدارية لم تجادل فى سريان المعاملة المالية الجديدة على ممثلى العامة للاستعلامات بباريس الأمر الذى يقطع بأحقية المدعى فى طلباته بينما المعاملة المالية لم تتغير وإنما التغيير تم فى العملة التى يتم صرفها وبهذه المثابة يكون المطعون ضده قد تسلم كامل مرتبه وفقاً للعملة السائدة وبسعر الصرف المعادل لمرتبه طبقاً للقواعد المالية التى حددتها وزارة الاقتصاد الأمر الذى لا يرتب له أية فروق مالية مستحقة وانتهت الجهة الإدارية إلى الطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن المشار إليه يبين أن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لإخلاله بحق اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الدفاع كما أخطأ إذ قضى بأحقية المطعون ضده فى تقاضى الفروق المالية المطالب بها فى حين أنه تسلم كامل مستحقاته المالية وبسعر الصرف المعادل لراتبه فى حينه.
ومن حيث ان المادة الأولى من قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 276 لسنة 1979 تنص على أن "ينشئ مكتب يتولى أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة غرب أوربا يكون مقره باريس" وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن يندب المطعون ضده من شركة وكالة أنباء الشرق الأوسط لرئاسة هذا المكتب ندباً كلياً اعتباراً من أول يناير 1980 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن يتحمل اتحاد الاذاعة والتليفزيون مرتب رئيس المكتب وملحقاته ويعامل مالياً معاملة ممثلى الهيئات العامة للاستعلامات بالخارج.. ومن ثم فإن القرار رقم 276 لسنة 1979 المشار إليه هو الأداء التى بموجبها قد تم تحديد المعاملة المالية للمطعون ضده.
ومن حيث ان المادة الثالثة من القرار رقم 276 لسنة 179 قد حددت المعاملة المالية للمطعون ضده بالمعاملة المالية لممثلى الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج ومن ثم يتعين تحديد هذه المعاملة توطئة لتطبيق أحكامها على المطعون ضده.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على كتاب الهيئة العامة للاستعلامات والادارة العامة للشئون المالية إدارة الاعتمادات الخارجية فقد ورد بهذا الكتاب بأنه فيما يتعلق بالمعاملة المالية لمبعوث هيئة الاستعلامات بالخارج فإنه تتبع القواعد الآتية : اولاً - بالنسبة لمبعوث الهيئة فإنه عند صدور قرار وزير الإعلام بإلحاق أحد العاملين لشغل وظيفة ملحق أو مستشار إعلامى بالخارج فإن وزير الخارجية يصدر قراراً وزارياً آخر بندب هذا العامل المقرر سفره للعمل بسفارة جمهورية مصر للبلد المرشح لها وعندئذ تسرى عليه جميع المزايا التى يتمتع بها أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى تطبيقاً لأحكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45/1982 أما فى حالة عدم صدور قرار من وزير الخارجية بذلك فيعتبر العامل فى مهام رسمية خارج الجمهورية ويطبق عليه لوائح بدل السفر العادية ثانياً: بالنسبة لتحويل المرتبات فإن وزير الخارجية يصدر قراراً ملحق به جداول تحدد بدلات التمثيل الأساسية والإضافية والمبالغ والمزايا العينية الأخرى ويتم احتساب المرتب لكل عامل وفقاً لدرجته المالية والبلد الموفد إليها والحالة الاجتماعية له.
وبناء على ذلك يتم تحديد صافى المرتب المستحق ويتم تحويله إلى العمل الأجنبية وذلك يتوسط الفرنك السويسرى بسعر 8.1191 قرش أى أن لكل جنيه مصرى ما يعادل 12.3166 فرنك سويسرى ثم يتم تحويل تلك الفرنكات إلى أى عملة أجنبية أخرى، ومن ثم فإن ذلك مقصور على المعاملة المالية لمبعوثى الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج والذين يصدر قرار من وزير الخارجية بندبهم لشغل وظيفة ملحق إعلامى بالخارج فقى هذه الحالة يتمتع هذا المبعوث بجميع المزايا التى يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج وخلاف ذلك فى حالة عدم صدور قرار وزير الخارجية بندبهم على النحو المشار إليه ففى هذه الحالة لا يسرى فى شأنهم هذه المعاملة وبالتالى لا يفيدون من المزايا المشار إليها.
ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعوى أنه لم يصدر قرار من وزير الخارجية بندب المطعون ضده للعمل كملحق أو مستشار إعلامى بالخارج بل إن القرار رقم 276 لسنة 1979 قد نص على ندبه للعمل رئيساً لمكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرب أوربا وإن هذا المكتب لا يعتبر من المكاتب الفنية الملحقة لسفارة مصر بفرنسا مثله فى ذلك مثل مكتب المستشار الإعلامى أو الطبى أو الحربى أو التجارى أو الثقافى أو العمالى ومن ثم فإن أى تغيير فى المعاملة المالية لأعضاء السفارة المصرية بباريس أو القنصليات العامة أو المكاتب الفنية الملحقة بها يترتب عليها تعديل سعر الصرف ليكون بالدولار الأمريكى بدلاً من الفرنك الفرنسى لا يسرى فى شأن المطعون ضده باعتباره من غير المخاطبين بذلك التعديل ويظل يعامل مالياً معاملة مبعوث الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج وإنه نتيجة لذلك فإن المعاملة المالية تكون طبقا لسعر الصرف بالفرنك الفرنسى وليس بالدولار الأمريكى وبالتالى لا يستحق صرف أية فروق مالية نتيجة لتعديل سعر الصرف باعتبار أن ذلك يعنى زيادة فى راتبه بالخارج دون سند من القانون أو من القرار الصادر بندبه للعمل رئيس مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرب أوروبا والذى حدد المعاملة المالية على ضوء المعاملة المالية لمبعوث هيئة الاستعلامات بالخارج ولم يرد ما يفيد سريان اى تعديل أو تغيير فى المعاملة المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى على المطعون ضده.
ومن حيث انه لما تقدم ونظراً لأن المطعون ضده لا يفيد من تعديل المعاملة المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء المكاتب الفنية الملحقة بسفارة جمهورية مصر بباريس من الفرنك الفرنسى إلى الدولار الأمريكى ومن ثم فإذا ما تم معاملة المطعون ضده مالياً على أساس الفرنك الفرنسى وقد تم صرف جميع مستحقاته المالية على هذا الأساس فإن الجهة الإدارية الطاعنة تكون قد أعملت فى شأن المطعون ضده صحيح أحكام القانون وبالتالى فلا أحقية للمطعون ضده فى صرف أى فروق مالية نتيجة تعديل وتغيير هذه المعاملة التى اقتصرت على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والمكاتب الفنية الملحقة بها فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه بذلك يكون قد خالف صحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تدحض ما قرره المدعى من سريان المعاملة المالية الجديدة على مبعوثى هيئة الاستعلامات بالخارج أو أن خلفه فى رئاسة مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرب أوروبا يتعامل مالياً وفقاً للنظام الجديد لأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد ذلك وأن الأحكام المالية يتعين أن تبنى على سبيل القطع واليقين، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده فى صرف الفروق المالية المطالب بها وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.[center]