عيال روشة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عيال روشة

منتدى شامل للمساعدة يرجى الاتصال 0123652088
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشكلة الطعن فى الاحكام الجنائيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامى
المشرف المميز
المحامى


عدد الرسائل : 119
تاريخ التسجيل : 13/12/2007

مشكلة  الطعن  فى الاحكام الجنائيه Empty
مُساهمةموضوع: مشكلة الطعن فى الاحكام الجنائيه   مشكلة  الطعن  فى الاحكام الجنائيه Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 28, 2007 7:52 am

[size=29][size=25]القاعده ان المشرع اذ اراد التجريم والعقاب فلا بد ان تكون سياسته داخل محور مبادءه اى يدور وجودا وعدما بالهدف الذى يتوخاه من التشريع مع الاليه التى يتبناها فى ذلك ى وان الاحكام الجنائيه الصادره من محاكم الجنايات باشكالها ودرجاتها المختلفه ليست هى الوسيله القاطعه على ادانة المتهم ولكن السير فى سبل وطرق الطعن المرسومه من المشرع هى اقطع السبل بالادانه او البراءه
والعالم اجمع قد اقر ان التقاضى يجب ان يكون على درجتين حتى نكفل اكبر قدر من العداله فى الاحكام الصادره

والمشرع المصرى انتهج نهج ليس ببعيد عليه ولا ندرى علام يدل هذا النهج هل على تخلف قانونى ام على بهتان العداله ومحوها حيث انتهج فى تشكيل المحاكم معيارا لا ندرى له ماهية او علة لذلك وانتهج فى طرق الطعن اغرب ما لديك فى (صدق او لا تصدق فى علم القانون)
اولا من حيث التشكيل:-
ان المشرع المصرى فى تشكيل المحاكمقد سلك منهجا غريبا حيث ان المحاكم الموجوده هى:-
1:- المحاكم الجنائيه العاديه 2:-المحاكم الجنائيه العسكريه 3:-محاكم امن الدوله العليا 4:- محاكم الغدر
5:-المحاكم الاستثنائيه الجنائيه 6: محاكم الاحداث
والملاحظ ان كل هذه المحاكم تدور وجودا وعدما بتطبيق القانون الجنائى ا ى ان التشكيل ليس على نوع الجريمه كما يغتق اغلب البعض بل ان الدستور نفسه قد حدد ان التقاضى يكون بالمثول امام قاضى الفرد الطبيعى
ولنا ان نتساءل ما هو المعيار الذى يجعل فعلا معاقب عليه يدخل فى اختصاص امن الدوله او المحاكم الجنائيه العاديه
لا يوجد ادنى معيارا قانونى بل ان احكام النقض لم تستطع ان تبين ذلك
واذ تساءلنا عن العله من وجود انواع من المحاكم الجنائيه نجد ان العله تنتفى فورا اذ عدنا الى ان الهدف من القانون الجنائى هو الردع العام والخاص وانزال ابلجزاء الذى يتماشى مع مبدء الضروره والتناسب
وان المحاكم الجنائيه كفيله بتحقيق ذلك
وان كانت العله هى ان نعطى مرونه للقاضى فى الاقناع وانزال العقوبه المناسبه ردا على جسامة الفعل
فان هذه العله منتفيه لان القاضى الجنائى مقيدا بنص فى قانون العقوبات تماشيا مع ان لا عقوبة الا بنص ولا جريمة الا بنص وإن كانت عقيدة الجنائى حره فى الاقناع الا ان محكمة النقض تقف بالمرصاد اذ كان الحكم فاسد فى الاستدلال قاصرا فى حيثياته يستوجب نقضه
لذا فما الداعى من وجود المحاكم الجنائيه المختلفه مما يؤدى الى تضارب الاراء القانونييه والنصوص ذاتها حول الفعل الواحد امام المحاكم المختلفه الجنائيه
والاصلح هو مثول الفرد امام القاضى الطبيعى وتطبيق النص الجنائى عليه لا فرق بين الاهداف التى توخاها الجانى من فعلته وان امكن ان تعتبر ظرفا من ظروف الجريمة والعقاب
[size=29]اما المشكلة الاكبر هو الطعن على الاحكام الجنائيه

حيث ان المشرع قد فرق بين الطعن على الاحكام التى تصدر من محكمة الجنايات والاحكام التى تصدر من محكمة الجنح
فقد قصر التقاضى على درجة واحده امام الجنايات وجعل حكمها الصادر اول مره بانه حكما من درجة استئنافيه لا سبيل امام المحكوم عليه الا الطعن بالطريق الاستثنائى وهو النقض
اما احكام الجنح فقد رسم له طريقا توخى فيه التقاضى على درجتين وفرق بين الاحكام الغيابيه والاحكام الحضوريه فرسم للاولى المعارضه كطريق للطعن على احكامها ثم الاستئناف ثم الطعن الاستثنائى امام النقض وجعل الاستئناف مباشرة امامها فى حالة الاحكام الحضوريه وان كان لنا ملاحظة ليس بوقتها على الطعن بالنقض ونكتفى باستبيان اوجه القصور على طريق الطعن للاحكام التى تصدر من محكمة الجنايات:-
1:- مخالف الدستور فى ان التقاضى على درجتين وليس درجة واحده
2:-مخالفة الدستور فى حرمان الفرد من حق الدفاع فهو ليس مقصورا على اول درجه فقط بل يمتد الى درجات اخرى
3:-السماح بوجود التواطؤ والغش فى الاحكام وصد باب استبيانها برفض نظرها للدرجه التاليه ان الامر الجنائى ليس بيسير بل يحتاج الى اكثر من راى للبت فيه
4:-الحكم الجنائى مبنى على العقيده المخوله للقاضى الجنائى فاى منطق يقبل ان نبنى ادانة متهما على عقيدة للمره الاولى
التقاضى على درجتين عرفته الامم المتمدينه واقرته الشرائع السماويه لكفالة الحد الادنى من العداله
5:-ان التقاضى على درجة واحده يصطدم مع المبدء الدستورى القاضى بانالمتهم بريئا حتى تثبت ادانته
ولايقدح فى الامر ان المشرع اراد سرعة الفصل ولكن ليس على حساب العداله


المشكله الثالثه :- طول الا نتظار امام النقض لقبول الطعن
الاهم هنا ان كان المشرع قد حرم الفرد من درجة تقاضى كان امام ذلك ان يعوضه عن طريق قبول الطعن فى اسرع وقت ممكن مع وقف التنفيذ لحين ان تفصل النقض فى الطعن
ولكن المعروف ان هناك محكمة نقض واحده وعدد الطعون وصل الى حد الملايين والمعمول به ان ينفذ المتهم العقوبه اثناء الطعن بالنقض وكل ذلك مخالف للدستور ولا يقبله حقوق الانسان ولا الدوله المتمدينه
لذا على المشرع ان اراد التصميم على موقفه فلا بد ان يختار مع موقفه احد الخياريين :-
1:-وقف التنفيذ امام محكمة النقض لحين الفصل فى الطعن
2:- تشكيل دوائر من محكمة الجنايات بهيئة استئنافيه للنظر فى الطعون المقدمه للنقض بالنسبه لجرائم معينه او عقوبات معينه لتقليل كمية الطعون امام النقض وسرعة الفصل فيها

الخلاصه
ان كان اساس الشئ خطأ فكل البنيان نهايته الدمار وما بنى على خطأ فمصيره الهلاك المحتوم وان النظام القضائى فى مصر اساسه السراب المعدم بدءا من تعينات اعضاء النيابه العامه وهم نبت القضاء الى ان نصل الى اعلى قمة النظام وهى مشكلة الطعن فى الاحكام ولن نصلح القمة بدون تقوية الاساس وتدعيمه ونترك المنصب لمن يستحق وليه من امواج القانون ما تسمح بالمد الفيض بالعداله والجزر المنحصر عن الاهواء وعدم معرفة ابسط قواعد السباحة فى بحر القانون فرجل القانون بيت بلا سقف لا تقف افكاره الى حدا معيينا بل هو سابح وهائما للوصول الى الهدف المنشود من وجود القاعده القانونييه
هناك فرق بين دولة قانونييه__________ ودولة نظامها القانون
[/size][/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشكلة الطعن فى الاحكام الجنائيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عيال روشة :: منتدى المحاماه :: القسم الجنائى-
انتقل الى: