قانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مادة 40
لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا أو معنويا . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
مادة 41
لايجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة بذلك ، ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولايبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
مادة 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات الى يطلبونها . (معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
مادة 43
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن . ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بأجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك . (معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .